Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17085

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. إنفاق المرأة من مال زوجها ... ما يجوز وما يحرم

إنفاق المرأة من مال زوجها ... ما يجوز وما يحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي تنفق من مصروف البيت على الأهل والأقارب كمساعدات مالية بسخاء ولكن أبي يغضب من إسرافها في المساعدات ما رأي الدين؟ وهل تؤجر أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأموال الخاصة بالزوج لا يجوز للزوجة أن تتصرف في شيء منها إلا بإذنه، ولو كان التصرف صدقة.

فقد روى أبو داود والنسائي عن عبد لله بن عمرو قوله ﷺ: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". وروى الترمذي من حديث أبي امامة الباهلي في خطبة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها".

ويستنثنى من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه، فهذا إن تصدقت المرأة به دون إذن من زوجها، كان لها نصف الأجر، ولزوجها النصف الآخر.

روى مسلم عن عائشة قوله ﷺ: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً".

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له"

قال النووي ﵀: (وأما قوله ﷺ: (وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له) فمعناه: من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين , ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد أولناه سابقا إما بالصريح وإما بالعرف، ولا بد من هذا التأويل؛ لأنه ﷺ جعل الأجر مناصفة، وفي رواية أبي داود (فلها نصف أجره) ، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها، بل عليها وزر، فتعين تأويله. واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز، وهذا معنى قوله ﷺ: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة) فأشار ﷺ إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة، ونبه بالطعام أيضا على ذلك؛ لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس، وفي كثير من الأحوال. واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف. والله أعلم) انتهى كلام النووي.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17085 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.