Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17086

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. تزويج الأم ابنها من مالها مستحب

تزويج الأم ابنها من مالها مستحب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل على الأب تزويج ابنه أم يمكن أن تزوج الأم ابنها رغم وجود أموال لدى الأب وكيف إن كان عند الأب أموال ولكن يرغب بشراء بيت له لأنه لا يملك بيتا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا مانع شرعاً من أن تزوج الأم ولدها من مالها خصوصاً عند عجز الأب عن ذلك، أو انشغاله بضروريات أخرى، كبناء مسكن له، أو غير ذلك، بل رغب الشارع في ذلك، لقوله ﷺ: "إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة، وأن يحسن اسمه، وأن يزوجه إذا بلغ" رواه ابن النجار في التاريخ عن أبي هريرة بإسناد ضعيف، لكن له شاهد.

قال المناوي: فإنه بالتزويج يحفظ عليه شطر دينه، وقال عند قوله: "إن من حق الولد على والده"، ومثله: الجد، فإن فقد، فالأم وإن علت. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17086 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.