Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 54

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. أسباب الإرث وموانعه ٥٧
  3. الوراثة من تارك الصلاة

الوراثة من تارك الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[من مات وهو تارك للصلاة، هل يورث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تارك الصلاة إذا مات على ذلك ولم يتب منه فهو كافر كفرا أكبر إذا كان تركه لها جحودا لوجوبها وذلك باتفاق المسلمين، ويترتب على ذلك أنه لا يرث ولا يورث، وكذلك من تركها تكاسلا أو تهاونا عند بعض أهل العلم.

وذهب الجمهور ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن تارك الصلاة تهاونا كافر كفرا أصغر لا يخرج به من الملة، فيرث ويورث وتجري عليه أحكام المسلمين كغيره من الفسقة، وإن كان أعظم منهم ذنبا.

وانظر لتفصيل القولين وأدلة الفريقين الفتوى رقم: ٦٨٦٥٦، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 54 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.