Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 55

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. أسباب الإرث وموانعه ٥٧
  3. الإخوة والأخوات لا يرثون بوجود الأبناء

الإخوة والأخوات لا يرثون بوجود الأبناء

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل من يحصل على الإرث من الأب؟ إذا كان لديه بنتان وأربعة أولاد؟

سمعت أن العمات أخوات أبي تستطيع أيضا أن ترث فهل هذا صحيح؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي يرث الأب إذ توفي عمن ذكرت من الأقارب هم أبناؤه وبناته دون إخوته وأخواته، فالإخوة والأخوات لا يرثون مع الأبناء، لأن الأبناء يحجبون الإخوة والأخوات حجب حرمان لأنهم أقرب منهم إلى الميت (أبيهم)

وفي الحالة المذكورة إن كان الورثة محصورين فيمن ذكرت، فإن تركة هذا الأب تقسم على أبنائه وبناته للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿النساء: ١١﴾

وما سمعت به من إرث عماتك من أبيك مع وجود الأبناء غير صحيح.

وننصح الأخ السائل بالرجوع إلى أهل العلم في المراكز والهيئات الاسلامية في مكان إقامته وعرض المسألة عليهم لأن مسائل الميراث من المسائل الشائكة فقد يكون هناك وارث لا يُطلع عليه إلا بعد البحث والتقصي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 55 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.