Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 159

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. هل يختلف ميراث الزوجة التي لها أبناء عمن لها بنات

هل يختلف ميراث الزوجة التي لها أبناء عمن لها بنات

[السُّؤَالُ]

ـ[الفرق في ميراث الزوجة التي لها بنات وأخرى لها أولاد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ميراث الزوجة قد جاء بيانه في القرآن الكريم بما لا مزيد عليه، ولا إشكال فيه، فقال جل من قائل: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. ﴿النساء:١٢﴾ .

فقد بينت الآية أن نصيب الزوجة إن كان لزوجها ولد وارث هو الثمن، والولد يقال للأنثى والذكر فلا يختص بها الذكر دون الأنثى، فلا فرق بين زوجة لها ولد ذكر وزوجة لها بنت، فكل واحدة منهما ترث ثمن تركة الزوج إن كان له ولد وارث، وإن كانت الزوجة واحدة فتأخذ الثمن وحدها وإن تعددن اقتسمنه بينهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 159 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.