Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 160

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. متى يرث ابن الأخ

متى يرث ابن الأخ

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مات الرجل وله بنات فقط، وله إخوة وأخوات، بعضهم متوفى. فهل يرث أبناء الإخوة المتوفين هذا الرجل أم فقط الإخوة الأحياء + بنات الرجل المتوفى + زوجته، علما أنه والداه متوفيان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فابن الأخ إذا كان ابن أخ من الأم فإنه لا يرث مطلقا، وإذا كان ابن أخ شقيق فإنه يرث بشروط وهي:

· عدم وجود أب.

· عدم وجود جد.

· عدم وجود ابن للميت أو ابن ابن وإن نزل.

· عدم وجود أخ شقيق.

· عدم وجود أخ من الأب.

فإذا توفرت هذه الشروط ورث، وإن لم تتوفر لم يرث، ويزيد ابن الأخ من الأب شرطا وهو عدم وجود ابن أخ شقيق، وبناء على هذا فإن أبناء الإخوة لا يرثون مع وجود أخ شقيق للميت أو أخ من الأب.

وننبه أيضا إلى أن الأخ من الأم لا يرث مع وجود بنات الميت.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 160 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.