Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 337

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة هالك عن أم وزوجة وبنت وأخت وثلاثة إخوة

تركة هالك عن أم وزوجة وبنت وأخت وثلاثة إخوة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو ميراث الابنة الوحيدة من أبيها في حال أن له زوجة وأما وثلاثة إخوة وأخت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فميراث البنت الوحيدة النصف لقول الله تعالى في البنت: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴿النساء:١١﴾ ، وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل توفي عن زوجة وبنت وأم وثلاث إخوة وأخت، ولم يترك وارثاً غيرهم فإن لزوجته الثمن لوجود فرع له وهو البنت، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴿النساء:١٢﴾ ، ولأمه السدس لوجود البنت أيضاً، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴿النساء:١١﴾ ، وللبنت النصف كما مر معنا، والباقي يقتسمه الإخوة والأخت بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١٧٦﴾ ، هذا إذا كان الإخوة والأخت جميعاً أشقاء أو جميعاً من الأب، وإن كان بعضهم أشقاء والآخر من الأب أخذ الشقيق منهم الباقي ولا شيء لمن كان من الأب.

وننبه الأخت السائلة إلى أن موضوع التركات شائك وخطير فلا ينبغي فيه الاكتفاء بهذه الفتوى التي أعدت طبقاً لسؤال ورد قد يكون ناقص المعلومات، فقد يكون هناك وارث لم تذكره السائلة ولا تعلم أنه وارث، وقد تكون هناك حقوق تتعلق بالتركة كديون أو وصايا وهي مقدمة على حق الورثة في التركة، فلا ينبغي إذاً قسمة التركة قبل الرجوع إلى المحكمة الشرعية حفظاً لحقوق الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 337 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.