Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 338

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة هالكة عن بنتين وابن أخ

تركة هالكة عن بنتين وابن أخ

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت والدتي وتركت تركة يراد تقسيمها ولي أخت توفيت بوجود والدتي ولها أبناء وهناك:

١- وصية مكتوبة لغير الورثة.

٢- وصية واجبة (ولدان وبنت) أبناء البنت المتوفاة.

٣- بنتان على قيد الحياة.

٤- ابن أخ.

فما هو ترتيب توزيع التركة.... وما هي الأنصبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما تركت والدتك تخرج منه الحقوق المتعلقة بالتركة أولاً، ثم تقضى منه الديون إذا كانت عليها ديون، ثم الوصايا النافذة شرعاً، ثم يقسم الباقي على الورثة.

وعلى ذلك فوصية والدتك لغير الورثة تعتبر وصية نافذة شرعاً في حدود الثلث.

وأما الوصية للأحفاد (أبناء البنت أو غيرها) فغير واجبة عند جمهور أهل العلم، ولكنها مستحبة وقد سبق بيان ذلك بالأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: ٢٢٧٣٤ نرجو أن تطلعي عليها.

ولا شيء لمن توفي من الورثة قبل مورثه، ولذلك فإن الأخت التي توفيت قبل والدتها لا ترثها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وما دام الورثة محصورين فيمن ذكرت -وهم البنتان وابن الأخ- فإن التركة تقسم على النحو التالي: للبنتين الثلثان فرضاً لتعددهن، لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿النساء:١١﴾ ، ولقوله ﷺ: اعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم.. وما بقي بعد فرض البنتين يكون لابن الأخ تعصيباً لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ويستحب للورثة أن يرزقوا أقاربهم من أبناء إخوتهم وغيرهم وخاصة المحتاجين منهم عند قسم التركة لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴿النساء:٨﴾ .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 338 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.