Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 414

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة هالك عن أم وستة إخوة لأم وخمسة عشر أخا لأب

تركة هالك عن أم وستة إخوة لأم وخمسة عشر أخا لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[مسألة: توفي عن أمّ، وستة أخوة لأم، وخمسة عشر أخا لأب، وصافي التركة ٤٨٠٠ ريال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا، فميراث الأم في هذه التركة السدس لتعدد الإخوة، ويرث الإخوة لأم الثلث، وما بقي للإخوة للأب، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴿النساء: ١١﴾

وقال تعالى في ميراث الإخوة لأم: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿النساء: ١٢﴾

وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 414 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.