Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 415

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة هالكة عن أخ شقيق وأخ لأب

تركة هالكة عن أخ شقيق وأخ لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أخ وأخت من نفس الأم ولهم أخ من أم ثانية إذا ماتت الأخت فمن يرثها؟ أخوها من الأم والأب أم الاثنان معا

مع العلم أن الإرث موضوع السؤال تابع للأب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لتلك الأخت من القرابة غير ما ذكر، فالذي يرثها إنما هو أخوها الشقيق دون الذي من جهة الأب، لقول الرسول ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس ﵄، ولا شك في أن الأخ الشقيق أولى من الأخ الذي من جهة الأب فقط، قال خليل: وقدم مع التساوي الشقيق مطلقاً، ولا أثر لكون المال الموروث كان في الأصل من مال الأب، طالما أنه قد ورث عنه وانتقل إلى كل وارث حقه منه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 415 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.