Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 416

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. [*]
  4. تركة هالك عن زوجة وأبناء أخ وأبناء أخت

تركة هالك عن زوجة وأبناء أخ وأبناء أخت

[السُّؤَالُ]

ـ[مات رجل وترك زوجة وليس له أولاد وله أبناء أخ متوفى وله أبناء أخت متوفاة، فما حكم الشرع في توزيع الميراث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكروا في السؤال فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ [سورة النساء:١٢] ، وأما الباقي فيرثه أبناء أخيه الذكور تعصيبا إذا كانوا أبناء أخ شقيق أو أبناء أخ لأب لقوله ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس، وأما بنات الأخ وأبناء الأخت ذكورا كانوا أو إناثا وأبناء الأخ لأم فلا شيء لهم لكونهم من ذوي الأرحام.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 416 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.