Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 550

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. المستحقون ٤٧
  4. البنات من الورثة أصحاب الفروض

البنات من الورثة أصحاب الفروض

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي قبل والده وله ثلاث بنات وهو في بيت منعزل عن والده ولديه راتب شهري خاص به، فهل لبناته نصيب من البيت والمرتب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبنات من الورثة أصحاب الفروض، وفرضهن إذا لم يكن معهن أخ يعصبهن الثلثان، لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿النساء:١١﴾ ، وإن كانت هناك زوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث وهن البنات، وأما الأب أو الأم فلكل واحد منهما السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴿النساء:١١﴾ ، فإن انفرد الأب عن الأم بأن كانت متوفاة قبل ولدها فللأب جميع ما بقي بعد البنات والزوجة إن كانت موجودة.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 550 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.