ميراث البنت نصف ميراث الذكر
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد توزيع ٤٠٠٠٠ دينار على ٤ إخوة وأخت واحدة، فكم يكون نصيب كل واحد من الميراث؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
نصيب البنت يكون نصف نصيب الولد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت محصورين فين ذكر من الأبناء وترك المبلغ المذكور فإنه يوزع عليهم للذكر ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿النساء: ١١﴾
وعليه فيكون لكل واحد من الأبناء الذكور من المبلغ المذكور ٨٨٨٨،٨٨ ونصيب البنت نصفها وهو: ٤٤٤٤،٤٤،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ شعبان ١٤٢٨