Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 551

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. المستحقون ٤٧
  4. ميراث البنت نصف ميراث الذكر

ميراث البنت نصف ميراث الذكر

[السُّؤَالُ]

ـ[نريد توزيع ٤٠٠٠٠ دينار على ٤ إخوة وأخت واحدة، فكم يكون نصيب كل واحد من الميراث؟

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

نصيب البنت يكون نصف نصيب الولد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة الميت محصورين فين ذكر من الأبناء وترك المبلغ المذكور فإنه يوزع عليهم للذكر ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴿النساء: ١١﴾

وعليه فيكون لكل واحد من الأبناء الذكور من المبلغ المذكور ٨٨٨٨،٨٨ ونصيب البنت نصفها وهو: ٤٤٤٤،٤٤،

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 551 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.