Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 566

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. المستحقون ٤٧
  4. الخال ليس بصاحب فرض ولا تعصيب

الخال ليس بصاحب فرض ولا تعصيب

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي وترك سبع بنات وليس له ابن ذكر وله خال ((أخ شقيق لأمه)) هل يرث مع بناته.

أفيدونا يرحمكم الله..

والسلام عليكم ورحمة الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الخال ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، فلا نصيب له في الميراث من هذا الجانب، ولكنه من ذوي الأرحام، ويشترط لتوريث ذوي الأرحام عدم وجود صاحب فرض أو تعصيب، وهذا الشرط غير متحقق هنا لوجود صاحب فرض، وهنَّ البنات. فلا يورث ميراث ذوي الأرحام. وتراجع الفتوى رقم: ١٧٨٠٣.

وننبه الأخ السائل إلى أن شأن التركات عظيم، إذ أنها تتعلق بها حقوق للعباد، فمراجعة المحكمة الشرعية فيها أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 566 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.