Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 567

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. المستحقون ٤٧
  4. منع النساء من الإرث عادة جاهلية

منع النساء من الإرث عادة جاهلية

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي منذ عدة سنوات عن والدتي وأخي وخمس بنات وترك لنا إرثاً عبارة عن مبلغ من المال وثلاثه عمائر.. والدتي تطالبنا باستمرار بالتنازل لأخينا عن هذا الإرث وتهددنا بالمقاطعة والغضب منا نحن البنات في حالة عدم التنازل لأخيناعن كل شيء.. علماً بأن أخانا موظف ويسكن مع والدتي وزوجته إحدى هذه العمائر دون أن يدفع لنا شيئاً..ونحن في أمس الحاجة لهذا الإرث لتسديد ديون علينا وعلى أزواجنا.. ومنذ سنوات وأخوالنا يحاولون إقناعها بتطبيق شرع الله لكن لا فائدة.. فماذا نفعل غير الصبر والسكوت على هذا الظلم في سبيل رضا والدتنا التي تكيل بمكيالين والتي ترى النعمة ظاهرة على أخينا وأولاده وأثر الهم والحزن في وجوه أولادنا ومع هذا لا تنصفنا.. أرجوكم أفيدونا ماذا نفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز منع الوارث من أي نسبةٍ من نصيبه إلا بطيب نفسه، لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) [النساء:٢٩] .

وقال سبحانه بعدما ذكر المواريث: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) [النساء:١٤] .

وقال رسول الله ﷺ: "من اقتطع مال امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: ولو كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: ولو كان قضيباً من أراك! " رواه مسلم.

وقال ﷺ: "لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسٍ منه" رواه أبو داود.

ومنع النساء من الإرث عادة من عادات الجاهلية التي هدمها الإسلام، فليس لأمكم أن تفعل ذلك، ولا أن تساعد عليه، ولا يلزم طاعتها في شيء من ذلك، ولا أثر لغضبها هنا، فإنه غضب مترتب على عصيانها في أمر محرم.

وعليكن الصبر والاحتساب، ولكن رفع القضية إلى المحكمة للحصول على حقكن، إن رأيتن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 567 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.