Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 571

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. المستحقون ٤٧
  4. أحكام الميراث من الرضاع

أحكام الميراث من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يرث المتوفى إخوته وأخواته من الرضاع وأمه من الرضاع؟ آمل التوضيح مع ذكر الأدلة إن وجدت.

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالجواب هو: أن الإخوة والأخوات من الرضاع، وكذلك الأم من الرضاع لا يرثون المتوفى.

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٥/٢٧٤) : أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرمُ عليه نكاحها أبداً، ويحلُّ له النظر إليها والخلوة بها، والسفر معها ثم قال وهو محل الشاهد: ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجهٍ، فلا يتوارثان ولا يجب على واحدٍ منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالعتق، ولا ترد شهادته لها، ولا يعقلُ عنها، ولا يسقط عنها القصاصُ بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام. ا. هـ

وإذا كان هذا بالنسبة للأمِّ من الرضاع، فمن باب أولى الإخوة والأخوات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 571 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.