Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 594

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. أحكام متنوعة ٤٩
  4. هل تحوز البنت كامل التركة إذا لم يكن هناك وارث غيرها

هل تحوز البنت كامل التركة إذا لم يكن هناك وارث غيرها

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا توفي جميع أفراد الأسرة ولم يبق سوى بنت واحدة وليس معها أي عصبة فهل تكون هي وارثة لجميع الإرث؟

وهل يترتب على ذلك أن يكون ولدها بعد موتها وارثا لكل التركة التي تخص هذه الأسرة؟

مع جزيل شكري وعظيم امتناني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أفراد الأسرة ماتوا جميعا، وليس لهم وارث لا تعصيبا ولا فرضا غير هذه البنت، فإن الإرث يكون كله لها، فتكون صاحبة فرض، فتأخذ النصف فرضا، ثم تأخذ باقي التركة بالرد عليها وحدها، حيث لا وارث غيرها. وأما إن كانت من ذوي الأرحام ولا وارث غيرها منهم فحينئذ تأخذ التركة كلها أيضا.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: من انفرد من ذوي الأرحام أخذ جميع التركة ذكرا كان أو أنثى.

ثم بعد موتها يرثها ابنها، فإن كان لا وارث لها غيره، فإنه يستحق جميع التركة، وراجع في الوارثين من الرجال والنساء الفتوى رقم: ١٢١٨٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 594 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.