Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 595

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. أحكام متنوعة ٤٩
  4. كيفية توريث ذوي الأرحام

كيفية توريث ذوي الأرحام

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل كلالة ويوجد له أبناء أخت لأب ذكر واحد

ويوجد له أبناء وبنات أخت أشقاء ولا يوجد له عصبة (أي أعمام أو عمات أو أولاد أعمام أو أولاد عمات) ؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قرابة الميت المذكورة من ذوي الأرحام، وتوريث ذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض والعصبات قال به جمهور أهل العلم؛ لقول الله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. ولقول النبي ﷺ: الخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والترمذي وحسنه.

وكيفية توريثهم أن ينزلوا منزلة من أدلوا به للميت، ولا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، فنصيب الذكر منهم كنصيب الأنثى، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كأولاد الأم الذين قال الله تعالى فيهم: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. ﴿النساء: ١٢﴾ .

وعلى ذلك؛ فإذا لم يكن للميت المذكور من الأقارب غير من ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي: لأبناء أخته الشقيقة أو الشقيقات النصف لأنه فرض أمهم التي أدلوا بها للميت، ولأبناء أخته لأب السدس لأنه فرض أمهم التي أدلوا بها، وهو تكملة الثلين فرض العدد من الأخوات، ويرد عليهم الثلث الباقي بحسب ما ذكر.

وتقسم التركة على أربعة أسهم لأبناء الشقيقة ثلاثة أسهم الذكر منهم كالأنثى كما أشرنا، ولأبناء الأخت لأب أو ابنها سهم واحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 595 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.