Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 623

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. أحكام متنوعة ٤٩
  4. من مات من الورثة قبل القسمة يبقى حقه لورثته

من مات من الورثة قبل القسمة يبقى حقه لورثته

[السُّؤَالُ]

ـ[مات أبي وترك لنا تركة من المال يستحق جدي (أبو والدي) الميراث فيها ثم توفي جدي قبل أن تقسم التركة فهل لأبناء جدي (أعمامي وعماتي) الحق في هذه التركة التي لم توزع قبل موت جدي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نصيب الجد باق في تركة ابنه الذي مات قبله، ولا يسقط بموته قبل قسمة التركة، لأن العبرة بتحقق شرط الإرث، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة. فللجد الذي هو أبو الميت الأول نصبيه من تركة ابنه ويقسم على ورثته الأحياء. ومنهم أعمامك وعماتك، فإنهم يرثون من تركة والدهم، ومنها نصيبه في تركة ابنه الذي مات قبله. وهذا النوع من التركات يسمى بالمناسخة إذ فيه موت وارث قبل قسمة التركة. ولم تذكر لنا تفاصيل المسألة وورثة كل ميت حتى نستطيع ذكر أنصبائهم وتقسيم التركات. فينبغي الرجوع في ذلك إلى المحكمة الشرعية أو الهيئات المختصة لذلك لتقسمها قسمة صحيحة وتوصل الحقوق إلى أصحابها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 623 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.