Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 624

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. كيفية الحساب ٥٤٨
  3. أحكام متنوعة ٤٩
  4. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي توفى ﵀ وترك لي أنا وإخوتي إرثا ومبالغ مالية عند الناس (٣ أولاد) و (٣ بنات) والوالدة، وقد قام أخي بجمع المبالغ التي عند الناس وصرفها لنفسه ولأخواتي والوالدة ورفض أن يعطينا منها، وكذلك أخذ جزءاً من الميراث بحكم أنه للبنات والوالدة، فما الحكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأ أخوك هذا خطأ كبيرا بحرمانك وإخوتك من متروك أبيكم، فإن جميع ما تركه الميت يقسم بين ورثته بعد قضاء الديون وإخراج الوصايا إن كانت ثم ديون أو وصايا، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء:٧﴾ ، وقال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١١﴾ ، إلى قوله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿النساء:١٢﴾ .

وعليه فلكما الحق في مطالبته بحقكما من التركة، وإن امتنع فلكما أن ترفعاه إلى القضاء الشرعي، وعليه هو أن يتوب إلى الله مما فعل، وما أخذه أيضاً من نصيب الوالدة والبنات فليس له الحق فيه، فإنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. حديث صحيح أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم، فإذا أخذ كل وارث حقه ثم أعطينه من نصيبهم فلا حرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 624 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.