Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 702

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. اللجوء للقضاء للحصول على الميراث

اللجوء للقضاء للحصول على الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي جدي قبل أمي فوكلوا أخاهم لإدارة ميراثه، ثم توفيت الوالدة فطالبناه أي زوجها وأبناؤها بنصيبنا من ميراثها فوجدنا أنه استعمل التوكيل لكتابة نصيب أمي باسم والدته أي جدتي وهي حية ولكنها مصابة بمرض يجعلها لا تعي، وأعطته قبل مرضها توكيلا فهو يتصرف في الميراث، وقد بلغنا أنه لا يعطينا نصيب أمنا كاملا بل فقط جزءا منه، وقد طالبنه بالحسنى فأصر على رأيه وطرد من فاتحه في الأمر من المنزل، ونحن لا نريد التسليم في حقنا. فهل علينا وزر إن شكوناه إلى القاضي مع العلم أن هذا سينجر عنه قطيعة ولكنا نخشى إن سكتنا أن يستعمل التوكيل فيكتب الميراث باسمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج عليكم في المطالبة بحقكم الشرعي عند القاضي فإن للبنت نصيبا من ميراث والدها، وعند موتها يرثها بنوها وزوجها وأمها، فنصيب الزوج والأبناء من الميراث حق لهم يمكنهم التقاضي مع الخال للحصول عليه، واحرصو في خطابكم معه على التلطف ولين الكلام ودفع إساءته بالإحسان، واحرصوا على الاتصال به دائما وزيارته والإهداء، وإذا قاطعكم ورفض التواصل فالإثم عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 702 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.