توفي عن زوجة وستة أولاد وثماني بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد ٦، (ابن ابن) العدد ٢٠، (أخ من الأب) العدد ١، (ابن أخ من الأب) العدد ٤
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد ٨، (بنت ابن) العدد ٣٢، (زوجة) العدد١، (أخت من الأب) العدد١.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت المذكور من الأقارب غير من ذكر فإن الوارث من هؤلاء هم: أولاده المباشرون وزوجته فقط. ولا شيء لأبناء الأبناء والإخوة وأولادهم لأن الجميع محجوب بالأولاد المباشرين.
ولذك فإن هذه التركة تقسم على النحو التالي:
للزوجة الثمن فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. ﴿النساء:١٢﴾ .
وللأولاد ما بقي بعد فرض الزوجة تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. ﴿النساء:١١﴾ .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٨ شوال ١٤٣٠