Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 705

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفيت عن أب وأم وزوج وبنت وأخوين

توفيت عن أب وأم وزوج وبنت وأخوين

[السُّؤَالُ]

ـ[ماتت امرأة عن بنت وزوج وأخوين ووالدين وتركت: ١٠٠٠٠ دينار.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم يكن للمرأة غير من ذكر، فإن ورثتها هم بنتها وزوجها ووالدها ولا شيء لأخويها، إذ لا يرث أخ مع وجود أب وارث، فيقسم المبلغ المذكورعلى ثلاثة عشر جزءا فتعطى البنت ستة، والزوج ثلاثة، ولكل واحد من أبويها اثنان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 705 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.