Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 706

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن ابن وجد وأخوين لأم

توفي عن ابن وجد وأخوين لأم

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد ١، جد (أب الأب) ، (أخ من الأم) العدد ٢]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن ابن وجد (أب الأب) وأخوين لأم، ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لجده السدس، والباقي للابن تعصيبا ولا شيء للأخوين من الأم لكونهما محجوبين بالابن وبالجد حجب حرمان، فتقسم التركة على ستة أسهم. سدسها ـ سهم واحد ـ للجد، والباقي خمسة أسهم للابن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 706 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.