Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 707

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن خمسة أولاد وأم وثلاث بنات

توفي عن خمسة أولاد وأم وثلاث بنات

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد ٥، (أخ من الأم) العدد ٣

للميت ورثة من النساء: (أم) ، (بنت) العدد ٣]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر. فإن للأم السدس لقول الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... ﴿النساء: ١١﴾ . والباقي بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.. . ﴿النساء: ١١﴾ . ولا شيء للإخوة من الأم؛ لأن ولد الأم يحجب بالفرع الوارث الابن أو البنت حجب حرمان.

فتقسم التركة على (٧٨) سهما، للأم سدسها (١٣) سهما، ولكل ابن (١٠) أسهم، ولكل بنت (٥) أسهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 707 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.