Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 708

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن أب، وأم، وأختين شقيقتين

مات عن أب، وأم، وأختين شقيقتين

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال: أب

-للميت ورثة من النساء: أم، أخت شقيقة العدد ٢

- معلومات عن ديون على الميت:

(ديون) ليس له دخل ثابت لأنه كان في مرحلة الدراسة الجامعية وكانت عليه ديون قمنا بتسديدها قبل أن نقوم بدفنه ولكن كانت لديه سلفة بين أبناء الحي استلمناها بعد وفاته بشهر تقريبا وتبلغ ٢٢٥ ألف دينار. فما هو التقسيم الشرعي لهذا المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أب، وأم، وأختين شقيقتين. فإن لأمه السدس؛ لقول الله تعالى:.... إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ﴿النساء: ١١﴾ . والباقي لأبيه تعصيبا؛ لقول النبي ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.... متفق عليه. ولا شيء للأختين لكونهما محجوبتين بالأب حجب حرمان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 708 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.