Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 804

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة وخمسة أبناء وبنتين

مات عن زوجة وخمسة أبناء وبنتين

[السُّؤَالُ]

ـ[مات والدي ﵀، وترك لنا قطعة أرض، وقمنا ببيع هذه الأرض، علما بأن المبلغ الإجمالي ١٥٠٠٠٠ ريال سعودي، ونحن خمسة أبناء وبنتان ووالدتنا حفظها الله لنا.

أرجو منكم كيفة توزيع الميراث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان والدكم توفي عن زوجة وخمسة أبناء وابنتين كما ذكرت ولم يترك وارثا غيركم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجته الثمن لقوله الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١٢﴾ .

والباقي يقسم بين الأبناء والبنتين تعصيبا للذكر مثل الأنثيين ل قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ... ﴿النساء:١١﴾ .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 804 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.