Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 805

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. متى ترث الأخت أخاها من الأب

متى ترث الأخت أخاها من الأب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا يتيمة أم وأب، وترك لنا والدي ميراثا، ولي أخ معاق وأخ عمره ٢١ سنة، ولى أخت من أبي. في حالة وفاة أخي المعاق -لا قدر الله- هل أختي من أبي ترث أخي المعاق؟ هل الأخوات من الأب فقط لسن الشقيقات يرثن أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأخت من الأب ترث أخاها بشروط كلها عدمية، وهي عدم وجود أب، وعدم وجود فرع وارث، وعدم وجود أخ شقيق، وعدم وجود شقيقتين فأكثر.

وعلى هذا فأختك من الأب لا ترث أخاها المعاق ـ أخاها من الأب ـ مع وجود أخ شقيق للمعاق.

ثم إنه لا ينبغي للسائلة أن تشغل بالها بأمر لم يقع بعد، وقد يقع على ما كانت تظن، فقد يموت الشقيق أولا قبل المعاق، وترث حينها الأخت من الأب، وقد تموت الأخت من الأب أولا، وقد يموت الجميع معا في وقت واحد فلا يرث أحدهم من الآخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 805 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.