Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 806

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. توفي عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخت شقيقة

توفي عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخت شقيقة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي عن: زوجة، وبنت، وأم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. فما هي حصة كل من هؤلاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المتوفى لم يترك من الورثة غير من ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:

لزوجته الثمن فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. ﴿النساء:١٢﴾ .

ولبنته النصف فرضا لقوله تعالى في البنات: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. ﴿النساء:١١﴾ .

ولأمه السدس فرضا لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. ﴿النساء:١١﴾ .

وما بقي بعد أصحاب الفروض-الزوجة، البنت، الأم- وهو خمسة من أربعة وعشرين هي أصل التركة- فهو للأشقاء تعصيبا للذكر ضعف نصيب الأنثى لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 806 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.