Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 826

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث أبناء البنت

ميراث أبناء البنت

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يرث الحفدة جدتهم التي توفيت بعد أمهم في إطار الو صية الواجبة التي أقرتها مدونة الأسرة في المغرب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أبناء البنت من أولي الأرحام، وليس لهم نصيب في المواريث المحددة شرعا، ولكن إذا لم يكن للميت غيرهم فإنهم يرثون عند الجمهور، وأما إذا وجد ورثة بالفرض أو التعصيب فلا شيء لأولي الأرحام، ويحسن أن يرضخ الوارثون، لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا. ﴿النساء:٨﴾ .

وأما الوصية التي أوجبتها بعض القوانين فقد تكلمنا عليها وعلى ميراث أولي الأرحام في الفتاوى التالية أرقامها فراجعها: ٧٢٩٢، ١٩٧٣٩، ٩٩٣٥٠، ٢٢٧٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 826 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.