Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 827

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ماتت عن ابن عم وأولاد ابن عم

ماتت عن ابن عم وأولاد ابن عم

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال فى المواريث: امرأة توفيت ليس لها ذرية ولا إخوة أو أخوات وأبواها متوفيان، وليس لها أقارب إلا ابن عمها وأولاد ابن عمها المتوفى. فلمن يؤول الميراث.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من توفيت ولم تترك وراثا أقرب من ابن عمها المذكور فإنه يرث ابن العم تركتها كاملة، لما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر.

وأما أولاد ابن العم المتوفى فلا شيء لهم لأنهم محجوبون بمن هو أقرب منهم وهو ابن العم المذكور.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 827 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.