Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1304

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. يشرع للورثة التصرف في العقار الموروث ضمن ضوابط الشرع

يشرع للورثة التصرف في العقار الموروث ضمن ضوابط الشرع

[السُّؤَالُ]

ـ[لدى والدي وأعمامي أرض (ورثة) لا يستطيعون بيعها وهم يحاولون منذ ٤ سنوات، فهل يوجد شيء يمنع من ذلك؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال غير واضح بالمرة وعلى حسب ما تخيلنا أنه المقصود فإننا نقول: لا نعلم شيئا من الناحية الشرعية يمنع الورثة من بيع ميراثهم، ولكنه يشرع للورثة أن ينتفعوا بهذه الأرض حسب ما هو أصلح لهم، فإن شاءوا باعوها واقتسموا ثمنها، وإن شاءوا أجروها واقتسموا الإيجار بينهم حسب نصيب كل منهم في التركة، وإن شاءوا قسموا العقار بينهم حسب أنصبتهم، واستخدم كل نصيبه حسب ما يريد، فإن شاء استغله بنفسه، وإن شاء أجره.. إلى غير ذلك من وسائل التقسيم التي يقع التراضي عليها بينهم.

وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: ٦٣٤٤٥، ٤٨٧٧٢، ٥٤٥٥٧، ٦٦٥٩٣، ٤٦٣٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1304 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.