Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1305

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. من مسائل الميراث

من مسائل الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لي أخ يرسل النقود لعمه الذي كان يبني له بيتا، كانت عقود البيت باسم العم، مات الأخ وترك أبناء ثم مات العم وترك زوجة وأخا الذي هو أبو الأخ الهالك ثم ماتت الزوجة فأصبحنا نرث في هذا البيت مع عائلة زوجة العم.

فهل هذا الميراث جائز أم علينا إرجاعه لأبناء الأخ الذي بني البيت بنقوده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن البيت للأخ المتوفى، قد بني بماله، فإنه يصير من بعده ملكا لورثته هو فقط، وكون البيت قد سجل باسم العم لا يلزم منه أن يصير ملكا للعم ولا لأولاد العم من بعده إلا إذا كان الأخ صاحب البيت قد وهب لعمه البيت في حياته وهذا ما نستبعده.

وعليه فالواجب عليكم رد البيت لورثة أخيكم المتوفى وأن يقسم بينهم على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1305 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.