Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1315

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ميراث الأم من ابنها

ميراث الأم من ابنها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ترث الأم ابنها وكم هي النسبة وما هي الظروف التي لا ترث الأم فيها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللأم الحق في الإرث من ابنها، وميراثها منه الثلث إلا أن يكون له فرع وارث أو أخوان فأكثر مطلقاً فإنها ترث منه –حينئذ- السدس، قال تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴿النساء:١١﴾ .

والأم ترث الابن في كل حال إلا أن تكون متلبسة بأحد موانع الإرث، كأن تكون هي القاتلة له، أو يختلف دينها ودينه، كأن يكون مسلماً وهي كافرة مثلاً أو يكون أحدهما رقيقاً، أو يُشك في أسبقية موت أحدهما للآخر، فإنها في هذه الأحوال لا ترثه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1315 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.