Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1316

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. تأخير قسمة التركة على الورثة

تأخير قسمة التركة على الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل عدم توزيع التركة على المستحقين لها يضر المتوفى, مع العلم بأن عدم التوزيع بحسن نية لا بخلاف؟ (لكن أخاف أن يكون هناك أحد من الأفراد المستحقين في نفسه شيء ولكن الحياء منعه من إظهاره) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الميت لا يؤاخذ بتقصير الورثة في قسمة الميراث أو تأخرهم في ذلك، والإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره، كما قال الله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿المدثر:٣٨﴾ ، فإذا قصر الورثة أو تأخروا في قسمة الميراث فإن الميت لا يعاقب على ذلك.

والأولى أن يقسم ما تركه الميت على ورثته بعد إخراج ما يتعلق به من الحقوق، وما أوصى به من الوصايا النافذة شرعاً وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الممتلكات والورثة، ومع ذلك فلا مانع من تأخير القسمة لمصلحة بشرط أن يكون التأخير برضى الورثة الذين يعتبر رضاهم وهم البالغون الرشداء، وأما الصغار والسفهاء، فالواجب أن لا يفعل بمالهم إلا ما هو أصلح لهم، وإذا طالب أحد الورثة بنصيبه من الميراث وجب تمكينه من ذلك.

وعلى كل حال فلا يؤاخذ الميت بشيء من تقصير ورثته في قسمة التركة أو غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1316 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.