Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1342

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. هل ترث البنات من جدتهن في وجود الابن المباشر

هل ترث البنات من جدتهن في وجود الابن المباشر

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي توفي قبل أمه ولي أربع بنات منه، وأمه توفيت بعد ذلك فهل يجوز للبنات الإرث فى تركة الجدة، علما بأن البنات لهم من الأعمام ٢ و ٢ توفيا أيضاً بعد زوجي قبل أمهم، ومن العمات ٥ أحياء فهل البنات يرثن في الجدة وكيف؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الأحفاد لا يرثون مع وجود الأبناء الذكور المباشرين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وجود أبناء ذكور مباشرين للميت يحجب أبناء أبنائه (أحفاده) ، ولذلك فإن بناتك لا يرثن من جدتهن لوجود أبنائها المباشرين، ولكن يستحب لأعمامهن أن يرزقوهن من التركة عند القسمة -إذا لم تكن الجدة أوصت لهن بشيء- فقد قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴿النساء:٨﴾ .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1342 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.