Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1343

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. ماتت عن ثلاث بنات وإخوة

ماتت عن ثلاث بنات وإخوة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفى أبي ووزع ميراثه بين أولاده وبناته حسب الشرع وتوفيت أختي وأنجبت ثلاث بنات ولم تنجب ذكوراً، فهل لإخوتها الحق في ميراثها الذي ورثته من أبينا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

جميع ممتلكات الميت تعتبر تركة على جميع ورثته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جميع ما تركه الميت يعتبر تركة على جميع ورثته بغض النظر عن الجهة التي حصل عليه منها أو السبب الذي اكتسبه به ما دام مباحاً، ولذلك فإن جميع ممتلكات أختك وحقوقها بما في ذلك نصيبها الذي ورثته من أبيها كل ذلك يعتبر تركة عنها ويوزع على جميع ورثتها كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.

فإذا كان ورثتها محصورين في بناتها وإخوتها -كما أشرت- فإن للبنات الثلثين فرضاً؛ لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿النساء:١١﴾ ، وما بقي بعد فرض البنات يوزع بين إخوتها تعصيباً، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١٧٦﴾ .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1343 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.