Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1406

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. لا تدخل هذه الشقة في تركة الأب

لا تدخل هذه الشقة في تركة الأب

[السُّؤَالُ]

ـ[الأخ المفتي بالشبكة الإسلامية

شخص قام ببناء شقة فوق منزل والده وذلك من ماله الخاص وبعد موافقة الوالدين وسائر الإخوة والأخوات -موافقة تحريرية توقيع ثم بصمة- بموافقة البناء فقط، فهل تكون هذه الشقة داخلة في التركة او ميراث العائلة، أم هي للابن الذي قام ببنائها بخاص ماله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من معطيات السؤال أن الشقة المذكورة خاصة بالابن الذي بناها فوق منزل أبيه من ماله الخاص بعد موافقة الأب ولا تدخل في تركة الأب، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: ٨٠٨٢٦ وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1406 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.