Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1407

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. مات عن زوجة وولد وأم وثلاثة إخوة وأربع أخوات

مات عن زوجة وولد وأم وثلاثة إخوة وأربع أخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي جزاكم الله خيراً حول موضوع الميراث، يوجد مبلغ قدره٤٩٠٠$ دولار أمريكي نريد توزيعها كما في شرع الله على الورثه وكما يلي: لدى المتوفى زوجة وولد قاصر وللمتوفى أيضا أم على قيد الحياة وله ثلاثة إخوة وأربع أخوات والكل متزوجون، يرجى توزيع المبلغ؟ مع الشكر والتقدير وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أقارب الرجل المتوفى محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو: زوجته وأمه وولده، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالابن، وتقسيم المبلغ المذكور يكون على النحو التالي:

للزوجة الثمن فرضاً، وقدره (٦١٢.٥) ، وللأم السدس فرضاً، وقدره (٨١٦.٦٦) ، وما بقي بعد فرض الزوجة والأم فهو للابن تعصيباً، وقدره (٣٤٧٠.٨٤) .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1407 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.