Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1408

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. العقوق لا يسوغ حرمان البنت من الإرث

العقوق لا يسوغ حرمان البنت من الإرث

[السُّؤَالُ]

ـ[نص الرسالة: هل يحق للأم أن تحرم إحدى بناتها من تركتها حيث إن الابنة عاقة بأمها وقد قتلت اثنتين من بناتها (ضرب أفضى إلى موت) حيث إن الجدة هي من قامت بتربية حفيداتها ومن ثم أخذتهم الابنة التي هي أمهم وكانت قاسية معهم وقد ماتوا من الضرب وهي حاليا في السجن بعد أن قتلت ابنتها الثانية.. فأرجو الرد سريعاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للأم ولا لغيرها منع ابنتها من التركة، وإذا أوصت بذلك فوصيتها باطلة ما لم تتصف البنت بمانع يمنعها من الإرث، وعقوقها وإن كان محرماً وكبيرة من كبائر الذنوب ليس بمانع لها من التركة. وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٠٦٦٢، ٥٨٣٢٧، ٤٧٣٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1408 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.