Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1491

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. هل تأخذ الزوجة النصف بموجب القانون الوضعي

هل تأخذ الزوجة النصف بموجب القانون الوضعي

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعيش في ألمانيا زوجي متزوج قبلي من امرأة ألمانية ولديه بنت عمرها ٣٠ سنة وولد وعمره٢٨ سنة وهم غير مسلمين طلق أمهم الألمانية وتزوجني وأنجبت له طفلة.. توفي قبل شهر ولديه مال.. وبحكم القانون الألماني يحق لي أن أرث نصف ماله.. السؤال..هل يجوز لي ذلك في الإسلام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنصيب الزوجة في الإسلام الثمن وليس النصف إذا مات عنها زوجها وكان له فرع وارث؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء: ١٢﴾

وعليه؛ فلا تأخذ الزوجة أكثر من حقها الثمن، والباقي بعد الثمن يرثه ورثة الزوج المسلمون سواء كانوا في ألمانيا أو في بلده الأصلي كوالديه.

وأما أبناؤه -الذين ذكرت السائلة أنهم غير مسلمين- فلا نصيب لهم في الميراث؛ لأن الكافر لا يرث المسلم، ولا المسلم يرث الكافر؛ لقول النبي ﷺ: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم، هذا إذا كانوا كفارا كما ذكرت السائلة وانظري الفتوى رقم: ١٩٨٠٧.

ولكن إن علمت الأخت السائلة أن أولاد زوجها المشركين سينتزعون شيئا من الميراث بحكم القانون فلتأخذ هي النصف بحكم القانون أيضا لكي تقلل بقدر المستطاع ما سينتزعونه ثم تأخذ الثمن وترد الباقي إلى ورثته المسلمين. وإننا ننصح الأخت السائلة برفع مسألة الإرث إلى أقرب مركز إسلامي أو عرضها على أهل العلم مشافهة حتى يتحققوا من الورثة من كان منهم مستحقا للإرث ومن لا، ونصيب كل وارث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1491 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.