Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1492

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. أبناء الخال لا يرثون مع الخالات إذا كن لأب أو شقيقات

أبناء الخال لا يرثون مع الخالات إذا كن لأب أو شقيقات

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وترك لنا بعض المال وأمي لم تنجب صبيانا أنجبت ثلاث بنات توفي خالي. سؤالي هل ترث خالتي وأبناء خالي من أمي مع العلم أن جدتي توفيت أيضا إذا أرادت أمي أن تكتب حصتها من المال وهي على قيد الحياة هل هذا يعد حراما؟

مع جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا توفيت المرأة وتركت بنات وأخوات شقيقات أو لأب وأبناء أشقاء أو من الأب فإنه يرثها بناتها وأخواتها ولا شيء لأبناء إخوتها لأنهم محجوبون بالأخوات العاصبات، وهذا معروف في علم الفرائض

وعلى هذا، فأبناء خالك لا يرثون مع خالاتك إذا كن شقيقات أو كن لأب، وأما كتابة الحصة من الميراث قبل الوفاة، فإن كانت لوارث فإنها لا تصح لقول النبي ﷺ: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا ينبغي أن يشغل المرء نفسه بشيء لم يقع، وقد يقع على خلاف ما كان يتوقع، فلكل حادث حديث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1492 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.