Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1562

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. الأخوات الشقيقات يشتركن مع إخوانهن بالتعصيب

الأخوات الشقيقات يشتركن مع إخوانهن بالتعصيب

[السُّؤَالُ]

ـ[مات وترك زوجة وبنتين وأخاً شقيقاً وأخوات أشقاء، فمن هم الورثة الشرعيون؟، من يستحق الإرث، وهل الأخوات الشقيقات تستحقان أن يذكرا في الوراثة، وما مقدار كل من الورثة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن تركته توزع على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث (البنات) كما قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴿النساء:١٢﴾ ، وللبنتين الثلثان فرضاً لتعددهن كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿النساء:١١﴾ ، وقول النبي ﷺ: ... أعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم.

وما بقي بعد فرض الزوجة والبنتين فهو للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيباً يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴿النساء:١٧٦﴾ ، ولذلك فالأخوات الشقيقات يشتركن مع إخوانهن بالتعصيب.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1562 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.