Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1630

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. أبناء الأبناء لا يرثون مع وجود الابن المباشر

أبناء الأبناء لا يرثون مع وجود الابن المباشر

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة توفيت ولها ثلاثة أولاد وبنت توفي ولدان والبنت وعلى قيد الحياة ولد منهم والبنت لها ولدان وبنتان وولد له بنت واحدة والآخر له ولدان والذي على قيد الحياه له ولدان وبنتان فكيف تقسم التركة حسب الشرع؟

أفيدونا ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أقارب المرأة المتوفاة محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو ابنها المباشر الذي لا زال على قيد الحياة، ولا شيء لمن توفي من أبنائها قبلها.

وأما أبناء الأبناء فلا يرثون مع وجود الابن المباشر لأنه أقرب منهم، ولذلك فإن جميع ما تركت هذه المرأة يكون لولدها الذي توفيت قبله، ولكن يستحب له أن يعطي منها شيئا لأبناء إخوته وأقاربه دون تحديد، وذلك لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿النساء: ٨﴾

ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1630 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.