Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1631

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. بنت الأخ لا ترث عمها الذي خلف زوجة وبنتين

بنت الأخ لا ترث عمها الذي خلف زوجة وبنتين

[السُّؤَالُ]

ـ[لي عم توفي وله ابنتان وزوجة توفيت بعده علما أن لها أولاد أخ ما هو نصيبي والورثة؟

شكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لعمك الميت وارث غير من ذكرت فإن لزوجته التي ماتت بعده ثمن تركته، ولبنتيه الثلثان، والباقي بعد ذلك يأخذانه ردا لأنه لا يوجد للميت عاصب حسبما ذكرت، وأما أنت فليس لك في تركته شيء لأنك من ذوي الأرحام. وبعد تمييز نصيب الزوجة فإنه يضم إلى تركتها ويقسم على ورثتها.

ثم إننا ننبهك أيتها السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1631 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.