Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1668

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. حرمان البنات من الإرث عادة جاهلية

حرمان البنات من الإرث عادة جاهلية

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي له ما يقرب من ٣٠ أخ وأخت، إخوة غير أشقاء من ثلاث زوجات لوالدهم ولهم ميراث كبير أغلبه أراض في أماكن مختلفة، والدهم متوفى منذ حوالي ١٠ سنوات، زوجي يصغر عن أخيه الأكبر ٤٠ سنة، ويعتبر من أصغر الإخوة وقام الإخوة الأكبر بتوزيع الميراث بطريقة غير عادلة حيث قاموا بإعطاء الأخوات البنات جزءا رمزيا وفي الأرض الأرخص ثمناً وزوجي رفض أخذ ميراثه لأن التوزيع غير عادل وهو لا يستطيع أن يجعل إخوته الأكبر منه يقوموا بالتوزيع الصحيح شرعاً، فهل أخذه ميراثه مع التوزيع الظالم حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحرمان البنات من الإرث عادة جاهلية أبطلها الله بقوله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء:٧﴾ ، وحرمانهن من العقار أو من الأنواع المرغوب فيها منه كحرمانهن من باقي المال، وواجب زوجك في هذه الحال هو نصح إخوته بالقسط والعدل في تقسيم التركة، ورفع أمرهم إلى السلطات إن لم يفد النصح، وذلك من باب وجوب تغيير المنكر.

ففي الحديث الشريف أن النبي ﷺ قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد.

فإن لم يستطع تغيير هذا المنكر بحال من الأحوال، فواجبه حينئذ أن يتخلص مما هو زائد على حقه لو قسم المال بالطريقة العادلة، ويعطيه لأخواته، وإذا فعل طاب له بعد ذلك بقية المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1668 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.