Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1669

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. هل يرث الزوج امرأته التي لم يدخل بها

هل يرث الزوج امرأته التي لم يدخل بها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لزوجي الذي عقد علي ولم يدخل بي حق في أن يرثني إذا توفاني الله؟ وإن كان له الحق فهل يجوز لي شرعاً أن أوصي بألا يرثني أم أن في ذلك إثما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوج بمجرد إبرام عقد النكاح أن يرث من زوجته إن ماتت ولو لم يدخل بها، كما أن لها هي نفس الحق لو مات هو، وليس لها الحق أن توصي بعدم توريثه، وإن أوصت بذلك فوصيتها لا غية غير معتبرة، لأنها وصية بإسقاط حق للغير، وليس لها ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1669 (SanadKitab #27107, hlm. urut 82930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.