Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1769

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. عدم تقسيم التركة في حياة الوارث لا يسقط حقه

عدم تقسيم التركة في حياة الوارث لا يسقط حقه

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي في المواريث، وأرجو الرد خوفا من ضياع الحقوق.... أم ورثت من ابنها المتوفى سدسها، ولكن قبل أن تأخذ حقها توفيت ... فهل أبناؤها يرثون هذا السدس أم يرجع لأولاد المتوفى علماً بأن لديه ثلاثة من الأبناء وبنتين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حق أبناء هذه الأم أن يأخذوا نصيبها من تركة ابنها فهو حق ثابت لهم كباقي ممتلكاتها ما دام ابنها قد توفي قبلها، وعدم تقسيم التركة في حياتها لا يسقط هذا الحق، ولا تأثير كذلك لعدد الأولاد، فنصيبها من ابنها مع وجود فرع وارث واحد كنصيبها منه إذا تعدد أبناؤه، فهو السدس في حالة وجود الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى، ولهذا فإن لأبناء هذه الأم السدس إلا إذا تنازلوا عنه برضاهم وكانوا رشداء بالغين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1769 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.