Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1770

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. جهاز البنت لا يعد ميراثا

جهاز البنت لا يعد ميراثا

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل له ولدان وبنت فأعطى البنت مبلغاً من المال لجهازها عند الزواج ولم يتيسر له أن يُعطى الولدين مثل ما أعطى البنت ووافته المنية، فهل هذا المبلغ الذي أعطاه للبنت يُعد من الميراث ويُخصم من نصيبِ البنتِ؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أعطاه الأب لابنته حال حياته يعتبر هبة نافذة ولا مانع منها ما دامت البنت قد احتاجت إليها، ولا يُحسب ذلك من ميراثها بعد وفاة الأب، وراجع الفتوى رقم: ٣٠١١٧.

وقد سبق أن بينا أنه يجوز للأب أن يفاضل بين أبنائه في العطايا إذا وُجد مسوغ لذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٦٢٤٢، والفتوى رقم: ٥٧٨٨٢، والفتوى رقم: ٣٦٥٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1770 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.