Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 1777

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. مسائل في الميراث ١٩٥٢
  3. قضاء الورثة الدين عن الميت

قضاء الورثة الدين عن الميت

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من الممكن إخراج دين على رجل متوفى على سبيل الصدقة باسم صاحب الدين في مسجد أو لدار أيتام نظرا لعدم معرفة طريقة اتصال بالدائن أو بأحد أقاربه]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان لهذا المتوفى تركة تفي بدينه أو بعضه فالواجب على الورثة الاجتهاد في معرفة أصحاب هذه الأموال أو معرفة ورثتهم، فإن تعذر ذلك بعد بذل الجهد فهم مخيرون بين أمرين:

الأول: دفعها للقاضي:

قال في الإنصاف: لأن قبض الحاكم لها قائم مقام قبض أربابها لها لقيامه مقامهم. اهـ.

الثاني: التصدق بها عن أصحابها، فإذا جاءوا يوما من الدهر خيروا بين إمضاء الصدقة أو أخذ أموالهم ويكون لأصحابها أجر الصدقة وهذا أحسن من الأول.

قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي في حاشيته على الروض المربع: الرهون والودائع ونحوهما من سائر الأمانات والأموال المحرمة كالسرقة والنهب إذا جهل أربابها دفعها للحاكم أو تصدق بها عن ربها بشرط ضمانها له، لأنه في الصدقة بها عنه جمعا بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له. اهـ.

ولا مانع من كون التصدق في بناء مسجد أو كفالة أيتام أو غيرهما من أعمال البر، أما إذا لم يكن له تركة تفي بدينه أو بعضه فلا يجب على ورثته شيء إلا أنه يستحب لهم التطوع بسداد دينه على ما ذكرنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 1777 (SanadKitab #27107, hlm. urut 83038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.